• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إخلاء سبيل الموقوف في الجنح المشهودة يخضع للأحكام العامة المقررة لتخلية السبيل

تطبيق أحكام إخلاء السبيل العامة على الجنح المشهودة يقتضي التزام الأصول الإجرائية ذاتها، ولا سيما تقديم طلب خطي من الموقوف، وأخذ مطالعة النيابة العامة، وعرض القرار على المشاهدة، ولا يُستثنى ذلك لمجرد كون الجنحة مشهودة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 119/ اخلاء سبيل الموقوف في الجنح المشهودة يخضع للأحكام العامة المقررة لاخلاء السبيل. تردد بعض السادة القضاة في معرفة مدى تطبيق قواعد اخلاء السبيل لجهة تقديم طلب من الموقوف، وأخذ مطالعة النيابة العامة، ومشاهدتها للقرار الصادر فيه، وهي القواعد الواردة في المادتين (121 و122) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، على الأصول المتبعة في الجنح المشهودة أمام محكمة البداية ومحكمة الصلح. إن أحكام المادة 235 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الواردة في فصل أصول المحاكمة في الجنح المشهودة قد أجازت للمحكمة الناظرة في القضية، إن رأت أن الدعوى غير جاهزة للحكم، ان ترجىء المحاكمة إلى أقرب موعد، وأن تطلق سراح المدعى عليه إذا ارتأت ذلك بكفالة أو بدونها. وهذه الأحكام لا تعتبر مبادىء جديدة، فقد بحث المشرع أيضاً في حق المحكمة باطلاق سراح المدعى عليه في الماد 120 من القانون نفسه، فيكون نص المادة 235 تكريساً للمبدأ الوارد في المادة 120 من القانون نفسه، فيكون نص المادة 235 تكريساً للمبدأ الوارد في المادة 120 . وقد جاء به المشرع دفعاً لما قد يقوم من التباس حول أصول المحاكمة في اجراءات المحاكمة التي قررها ونص عليها. لذا فإن تقديم طلب خطي من الموقوفن وأخذ مطالعة النيابة العامة عليه، ومشاهدتها للقرار الصادر مهما كانت نتيجته أمر ضروري عملاً بأحكام المادتين (121 و122)، وإلا كان حظ من يرتكب جنحة مشهودة أفضل من حظ الذي يسند اليه جنحة غير مشهودة. إن الاجتهاد أقر القواعد المتقدمة، ففي قرار لمحكمة النقض الفرنسية صادر في 14 / 10 / 1954 ذهبت فيه إلى تطبيق القواعد المطبقة على اخلاء السبيل في الجنح بصورة عامة – أخذ مطالعة النيابة والطعن في القرار عند ايداعه للمشاهدة – على الجنح المشهودة أيضاً (دالوز الأسبوعي 1954 )، وبذلك وضعت حداً للخلاف الذي قام حول حق النيابة بالتدخل في هذا الموضوع والطعن في القرار الصادر. (يراجع أيضاً استئناف الجزائر في 19 / 1 / 1950 الأسبوع القانوني 1950 – 2 – 5402 استئناف (Douai) في 2 / 2 / 1951 الأسبوع القانوني 1951 – 2 – 6644). (كتاب 3212 تاريخ 10 / 4 / 1972) وزير العدل