يجوز إرجاع المستأجر إلى قسمٍ مشابه في البناء الجديد متى أمكن تحقيق ذلك بإقامة قاطع بين الأقسام، بشرط ألا يترتب على الإرجاع مساسٌ بحقوق المستأجرين الآخرين.
اذا أمكن بإقامة قاطع بين أقسام البناء الجديد رجوع المستأجر الى قسم مشابه حكم بإرجاعه ، ما لم يمس ذلك حقوق المستأجرين الآخرين .