• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إعادة المستأجر إلى قسم مشابه من البناء الجديد إذا أمكن فصله بقاطع دون مساس بحقوق المستأجرين الآخرين

يجوز إرجاع المستأجر إلى قسمٍ مشابه في البناء الجديد متى أمكن تحقيق ذلك بإقامة قاطع بين الأقسام، بشرط ألا يترتب على الإرجاع مساسٌ بحقوق المستأجرين الآخرين.

نص الاجتهاد

اذا أمكن بإقامة قاطع بين أقسام البناء الجديد رجوع المستأجر الى قسم مشابه حكم بإرجاعه ، ما لم يمس ذلك حقوق المستأجرين الآخرين .