إذا نصّت قرارات السلطة التنفيذية المختصة على تمثيل فئةٍ غائبةٍ بجهةٍ محددة، وجب الالتزام بهذا التمثيل، وتُعدّ التدابير المتصلة بذلك من أعمال السيادة غير القابلة للمنازعة القضائية بالمعنى المعتاد.
لابد من دعوة مدير مؤسسة اللاجئين لتمثيل الغائبين من اليهود اخذاً بقرارات مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبان تدابير السلطة من اعمال السيادة .