• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب دعوة مدير مؤسسة اللاجئين لتمثيل الغائبين من اليهود استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء ووزير الداخلية باعتبار تدابير السلطة من أعمال السيادة

إذا نصّت قرارات السلطة التنفيذية المختصة على تمثيل فئةٍ غائبةٍ بجهةٍ محددة، وجب الالتزام بهذا التمثيل، وتُعدّ التدابير المتصلة بذلك من أعمال السيادة غير القابلة للمنازعة القضائية بالمعنى المعتاد.

نص الاجتهاد

لابد من دعوة مدير مؤسسة اللاجئين لتمثيل الغائبين من اليهود اخذاً بقرارات مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبان تدابير السلطة من اعمال السيادة .