• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الحكم إذا استند إلى نفي التسريح ونفي علاقة الاستخدام لتعارضهما، ولا يجوز للمحكمة طرح شهادة الشاهد لمجرد عدم إدانته بالشهادة الكاذبة

إذا أسس الحكم رد الدعوى على عدم ثبوت التسريح وعلى انتفاء علاقة الاستخدام معاً، عُدّ معيباً لتناقض أسبابه، لأن الادعاء بعدم التسريح قد يشكل قرينة على وجود عقد العمل. كما أن عدم إدانة الشاهد بجريمة الشهادة الكاذبة لا يكفي وحده لطرح شهادته، وعلى المحكمة أن تلخص إفادة كل شاهد وتناقشها استقلالاً.

نص الاجتهاد

إذا بني الحكم برد دعوى المميز على عدم ثبوت واقعة التسريح وعلى انتفاء رابطة الاستخدام بين المتخاصمين وجب نقضه لاعتماده على علتين متناقضتين متنافرتين اذ أن الادعاء بعدم التسريح يشكل قرينة على وجود عقد العمل مما يتنافى مع الدعاء بعدم الاستخدام ان عدم إدانة الشاهد بالشهادة الكاذبة لا يخول للمحكمة عدم الأخذ بها على المحكمة تلخيص إفادة كل شاهد على حدتها ومناقشتها مناقشة تنفق مع الواقع.