الخصم الذي يُناقش تقرير الخبرة دون أن يعترض في حينه على عدم دعوته إلى إجراءاتها أو على طريقة تعيين الخبراء، يُعدّ متنازلاً ضمنياً عن التمسك بالبطلان، ولا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
إن ما هدف إليه المشرع من إعداد محضر يتضمن بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم يقتصر شأنه على تمكينهم من ممارسة حقهم في الدفاع وإبداء وجهة نظرهم ليتسنى للمحكمة والخبراء تمحيصها إن مناقشة الخصوم لتقرير الخبراء دون إبداء أي اعتراض على عدم دعوتهم يفيد عدم لحوق ضرر بهم بسبب عدم دعوتهم وأنهم تمكنوا من ممارسة حقهم بشأن عرض وجهات نظرهم للمحكمة والخبراء إذا فوض الخصم المحكمة تعيين الخبراء ولم يطعن بشأن عدم جواز اعتماد الخبراء المعينين نظراً لوجود خبرات سابقة واكتفى بمناقشة تقريرهم من الناحية الموضوعية فليس له أن يطعن بالخبراء وخبرتهم لأول مرة أمام محكمة النقض