الأحكام الخاصة بالجنح المشهودة لا تُعفي من تطبيق الأصول العامة لإخلاء السبيل، ولا سيما تقديم الطلب وأخذ رأي النيابة ومشاهدة القرار، مع بقاء سلطة المحكمة في تقدير إطلاق السراح بكفالة أو بدونها.
إخلاء سبيل الموقوف في الجنح المشهودة يخضع للأحكام العامة المقررة لإخلاء السبيل المناقشة: تردد بعض السادة القضاة في معرفة مدى تطبيق قواعد اخلاء السبيل لجهة تقديم طلب من الموقوف وأخذ مطالعة النيابة العامة ومشاهدتها للقرار الصادر فيه وهي القواعد الواردة في المادتين 121 و122 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على الأصول المتبعة في الجنح المشهودة أمام محكمة البداية ومحكمة الصلح إن أحكام المادة 235 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الواردة في فصل أصول المحاكمة في الجنح المشهودة قد أجازت للمحكمة الناظرة في القضية إن رأت أن الدعوى غير جاهزة للحكم ان ترجىء المحاكمة إلى أقرب موعد وأن تطلق سراح المدعى عليه إذا ارتأت ذلك بكفالة أو بدونها وهذه الأحكام لا تعتبر مبادىء جديدة فقد بحث المشرع أيضاً في حق المحكمة باطلاق سراح المدعى عليه في الماد 120 من القانون نفسه فيكون نص المادة 235 تكريساً للمبدأ الوارد في المادة 120 من القانون نفسه فيكون نص المادة 235 تكريساً للمبدأ الوارد في المادة 120 وقد جاء به المشرع دفعاً لما قد يقوم من التباس حول أصول المحاكمة في اجراءات المحاكمة التي قررها ونص عليها لذا فإن تقديم طلب خطي من الموقوفن وأخذ مطالعة النيابة العامة عليه ومشاهدتها للقرار الصادر مهما كانت نتيجته أمر ضروري عملاً بأحكام المادتين121 و122 وإلا كان حظ من يرتكب جنحة مشهودة أفضل من حظ الذي يسند اليه جنحة غير مشهودة إن الاجتهاد أقر القواعد المتقدمة ففي قرار لمحكمة النقض الفرنسية صادر في 14/10/1954 ذهبت فيه إلى تطبيق القواعد المطبقة على اخلاء السبيل في الجنح بصورة عامة أخذ مطالعة النيابة والطعن في القرار عند ايداعه للمشاهدة على الجنح المشهودة أيضاً دالوز الأسبوعي 1954 وبذلك وضعت حداً للخلاف الذي قام حول حق النيابة بالتدخل في هذا الموضوع والطعن في القرار الصادر يراجع أيضاً استئناف الجزائر في 19/1/1950 الأسبوع القانوني 1950 2 5402 استئناف Douai في 2/2/1951 الأسبوع القانوني 1951 2 6644