دخول العقار في المناطق المبنية المحددة إدارياً يُغيّر نوعه الشرعي حكماً من أميري إلى ملك دون تقيد بمهلة السنتين، وتُعتدّ الحقوق الإرثية بالحالة القانونية للعقار وقت وفاة المورث لأن حق الوارث يثبت منذ الوفاة.
يتغير النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك بحكم القانون بدخوله في المناطق المبنية المحددة إداريا ولا يخضع ذلك لمهلة السنتين في المادة 31 من القرار 186 وتتعين الحقوق الأرثية بالنسبة لوضع العقار بتاريخ الوفاة لأن حق الوارث يثبت له بتاريخ الوفاة