يبدأ ميعاد الاستئناف للأحكام الصلحية القابلة للاستئناف بمقتضى المرسوم 214 من تاريخ التفهيم، لا من تاريخ التبليغ، استثناءً من القاعدة العامة، وذلك ما لم يكن الحكم صادراً في طلب عارض أو كان خاضعاً لاستئناف بنص خاص، إذ عندئذ يبقى الميعاد معلقاً بالتبليغ.
احكام المحاكم الصلحية القابلة للاستئناف بمقتضى المرسوم 214 تخضع للاستئناف ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التفهيم لان القصد منها كان السرعة في فصل الدعاوى ، على خلاف الاحكام التي تصدرها محاكم الصلح في الطلبات العارضة او المقرر خضوعها للاستئناف بنص خاص. فيبقى استئنافها معلقاً بالتبليغ .