• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سند المجاملة لا يقوم على علاقة حقيقية وينشئ التزاماً وهمياً يقتصر على مجرد التوقيع دون نية الوفاء

إذا صدر السند على سبيل المجاملة دون وجود علاقة حقيقية أو قصدٍ للوفاء، فإنه يعد التزاماً وهمياً يقتصر على تقديم التوقيع دون إرادة أداء الدين عند الحاجة.

نص الاجتهاد

يتميز سند المجاملة بأنه لا يستند إلى اية علاقة حقيقية وانه ينشيء التزاماً وهمياً للمحرر له ويقتصر على تقديم التوقيع دون اعتزام الوفاء عند الحاجة ، وبذلك نفترق المجاملة في الأوراق الخبيثة عنها في الوراق الطيبة .