إذا صدر السند على سبيل المجاملة دون وجود علاقة حقيقية أو قصدٍ للوفاء، فإنه يعد التزاماً وهمياً يقتصر على تقديم التوقيع دون إرادة أداء الدين عند الحاجة.
يتميز سند المجاملة بأنه لا يستند إلى اية علاقة حقيقية وانه ينشيء التزاماً وهمياً للمحرر له ويقتصر على تقديم التوقيع دون اعتزام الوفاء عند الحاجة ، وبذلك نفترق المجاملة في الأوراق الخبيثة عنها في الوراق الطيبة .