• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكيل البحري يقوم مقام الربان في غيابه ويصح مخاصمته أمام القضاء ولو لم تسجل وكالته ما دام هو الوكيل الفعلي

الوكيل البحري، متى قام مقام الربان في غيابه، يملك الصفة في تمثيل السفينة قانونًا في كل ما يتصل بالرحلة ومسؤولياتها؛ ويجوز اختصامه قضائيًا ولو لم تكن وكالته مسجلة في سجل الشركات إذا كان هو الوكيل الفعلي.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد الفرنسي بلا نص صريح على ان الوكيل البحري يمثل الربان في غيابه ويقوم مقامه في صلاحياته ومسؤولياته جميعها ومنها التمثيل القانوني في الأمور المتعلقة بالرحلة ومنها حادث الحريق في السفينة . وعدم تسجيل وكالة الوكيل البحري في سجل الشركات لا يحول دون قبول مخاصمة امام القضاء لان المرسوم 151 الذي قصد إلى استبعاد غير السوريين من الوكالات لا يحول دون مخاصمة الوكيل الفعلي حتى لا يضار المواطن الذي له حق عن الباخرة بعدم وجود خصم .