• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الإبراء أو الصلح في الحقوق العمالية إذا خالف أحكام قانون العمل وانصب على حقوق ناشئة عن عقد العمل أو متولدة عنه

يبطل الإبراء أو الصلح فقط متى وقع على حقوق عمالية محمية بقانون العمل وخالف أحكامه؛ أما إذا انصب على حقوق لا يحكمها قانون العمل وإنما القانون المدني فلا مجال لإعمال بطلان المادة الخاصة بالمصالحة والإبراء.

نص الاجتهاد

أن الإبراء الذي يفيد معنى الصلح عن بعض الحقوق لا يكون باطلاً إلا إذا توفر فيه شرطان أساسيان: الأول: أن تكون المصالحة أو الإبراء مخالفة لأحكام قانون العمل الموحد دون غيره من القوانين الأخرى. الثاني: بأن تكون منصبة على الحقوق الناشئة عن عقد العمل أو الحقوق المتولدة بسبب العقد المناقشة: المناقشة: إن البطلان المقرر في المادة /6/ من قانون العمل جاء مطلقاً وشاملاً كافة الحقوق الناشئة عن عقد العمل لا يتناول أجور الساعات الإضافية الممنوعة في القانون والتي لا تتوفر فيها الشرائط المنصوص عنها في المادة /120/ من قانون العمل والخاضعة لأحكام القانون المدني. إذ أن الفقرة الأخيرة من المادة /6/ المذكورة تنص على أن يقع باطلاً كل مصالحة أو إبراء عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال شهرين من تاريخ انتهائه إذا كانت تخالف هذا القانون ويعني ذلك حصراً أحكام قانون العمل رقم /91/ لسنة 1959 فقط.ومن حيث أنه يستفاد من ذلك أن الإبراء الذي يفيد معنى الصلح عن بعض الحقوق لا يكون باطلاً إلا إذا توفر فيه شرطان أساسيان:الشرط الأول: أن تكون المصالحة أو الإبراء مخالفة لأحكام قانون العمل الموحد دون غيره من القوانين الأخرى.الشرط الثاني: بأن تكون منصبة على الحقوق الناشئة عن عقد العمل أو الحقوق المتولدة بسبب العقد مثل مكافأة نهاية الخدمة أو الأجر. ومن حيث أن التعويض عن الساعات الإضافية الممنوعة في القانون فضلاً عن أنها تقررت للعامل بموجب عقد باطل فإنها تخضع لأحكام القانون المدني وليس لقانون العمل فهي غير مشمولة بالمادة السادسة منه والإبراء فيها جائز عملاً بحكم المادتين (369/370) من القانون المدني.