• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرارات الصادرة عن الموظف إساءة استعمالاً لوظيفته لا تتمتع بالقطعية ويختص القضاء العادي بإبطالها مع الحكم بالتعويض للمتضرر

قرار الموظف الصادر إساءةً لاستعمال وظيفته لا يُعدّ قراراً إدارياً محصّناً بالقطعية، ويخضع للطعن بالإبطال أمام القضاء العادي، مع جواز الحكم بالتعويض عما ينشأ عنه من ضرر.

نص الاجتهاد

القرارات التي يصدرها الموظف مسيئا استعمال وظيفته تخضع في إبطالها للقضاء العادي وتنتفي عنها القطعية ويستحق المتضرر منها التعويض عنها