قرار الموظف الصادر إساءةً لاستعمال وظيفته لا يُعدّ قراراً إدارياً محصّناً بالقطعية، ويخضع للطعن بالإبطال أمام القضاء العادي، مع جواز الحكم بالتعويض عما ينشأ عنه من ضرر.
القرارات التي يصدرها الموظف مسيئا استعمال وظيفته تخضع في إبطالها للقضاء العادي وتنتفي عنها القطعية ويستحق المتضرر منها التعويض عنها