وفاء المزارع بالأجر إلى الشركاء واضعي اليد يُسقط مسؤوليته تجاه باقي الشركاء، ويقتصر حق هؤلاء على مطالبة من قبض الأجر بحصصهم.
اذا دفع المزارع الأجر لواضعي اليد من الشركاء برئت ذمته تجاه الآخرين من الشركاء الذين لهم الرجوع بحصصهم على من قبضوا .