• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إبراء ذمة المزارع من الأجر إذا دفعه إلى واضعي اليد من الشركاء ويبقى الرجوع على من قبض حصته

وفاء المزارع بالأجر إلى الشركاء واضعي اليد يُسقط مسؤوليته تجاه باقي الشركاء، ويقتصر حق هؤلاء على مطالبة من قبض الأجر بحصصهم.

نص الاجتهاد

اذا دفع المزارع الأجر لواضعي اليد من الشركاء برئت ذمته تجاه الآخرين من الشركاء الذين لهم الرجوع بحصصهم على من قبضوا .