• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ البناء الملك في حكم حقّ السطحية بما يشمل رقعة الأرض الملاصقة له

إذا اعترف المشرّع لصاحب البناء الملك بنوعٍ من حق السطحية، فإن هذا الحق يشمل رقعة الأرض اللازمة للبناء، فتأخذ حكمه وتندمج في مركزه القانوني.

نص الاجتهاد

المشرع العثماني اعترف لأصحاب البناء الملك بنوع من حق السطحية بصورة تشمل رقعة الأرض فتصبح مثل البناء .