إذا اعترف المشرّع لصاحب البناء الملك بنوعٍ من حق السطحية، فإن هذا الحق يشمل رقعة الأرض اللازمة للبناء، فتأخذ حكمه وتندمج في مركزه القانوني.
المشرع العثماني اعترف لأصحاب البناء الملك بنوع من حق السطحية بصورة تشمل رقعة الأرض فتصبح مثل البناء .