استحقاق الإرث العمالي مشروط بتوافر العجز عن الكسب والإعالة معًا، ولا يغني تحقق أحد الشرطين عن الآخر.
لثبوت الحق بالإرث العمالي يجب ان يتوفر شرطا العجز عن الكسب والإعالة ، وقيام احدهما لا يسقط وجوب قيام الأخر .