• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت الحق بالإرث العمالي بتوافر العجز عن الكسب والإعالة معًا ولا يغني قيام أحدهما عن الآخر

استحقاق الإرث العمالي مشروط بتوافر العجز عن الكسب والإعالة معًا، ولا يغني تحقق أحد الشرطين عن الآخر.

نص الاجتهاد

لثبوت الحق بالإرث العمالي يجب ان يتوفر شرطا العجز عن الكسب والإعالة ، وقيام احدهما لا يسقط وجوب قيام الأخر .