• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر تاريخ صدور التشريعات والأنظمة غير المعين تاريخ محدد لنفاذها ملزماً الجهات الإدارية التقيد بأحكامها ولا يصح افتراض جهل الإدارة بما

يعتبر تاريخ صدور التشريعات والأنظمة غير المعين تاريخ محدد لنفاذها ملزماً الجهات الإدارية التقيد بأحكامها ولا يصح افتراض جهل الإدارة بما يصدر عن الدولة من تشريعات جديدة لتتملص من تنفيذ مضمونها، أما بالنسبة للأفراد على خلاف ذلك إذ لا تجوز مطالبتهم بالالتزامات التي تنص عليها التشريعات الجديدة كما لا تج...

نص الاجتهاد

يعتبر تاريخ صدور التشريعات والأنظمة غير المعين تاريخ محدد لنفاذها ملزماً الجهات الإدارية التقيد بأحكامها ولا يصح افتراض جهل الإدارة بما يصدر عن الدولة من تشريعات جديدة لتتملص من تنفيذ مضمونها، أما بالنسبة للأفراد على خلاف ذلك إذ لا تجوز مطالبتهم بالالتزامات التي تنص عليها التشريعات الجديدة كما لا تجوز مؤاخذتهم عن مخالفة أحكامها أو التقصير في الاستجابة إلى تنفيذها إلا بعد إعلانهم بها أو مضي المدة التي يفترض المشرع تحقق علمهم بها