• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محضر موظف التأمينات الاجتماعية المنظم في حدود وظيفته يعد من الأوراق الرسمية ولا يُطعن فيه إلا بالتزوير

المحرر الذي ينجزه موظف عام مختص في حدود وظيفته يكتسب صفة الرسمية، فلا يُجحد مضمونه إلا بالطعن بالتزوير.

نص الاجتهاد

ان ضبط الكشف المنظم من قبل موظف التأمينات الاجتماعية في حدود وظيفة يعتبر من الإسناد الرسمية ولا يطعن فيها الا بالتزوير .