المحرر الذي ينجزه موظف عام مختص في حدود وظيفته يكتسب صفة الرسمية، فلا يُجحد مضمونه إلا بالطعن بالتزوير.
ان ضبط الكشف المنظم من قبل موظف التأمينات الاجتماعية في حدود وظيفة يعتبر من الإسناد الرسمية ولا يطعن فيها الا بالتزوير .