• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة العامل إلى عمله تنفيذاً لقرار لجنة التسريح تُعد إحياءً لعقد العمل وتوجب أجره الكامل عن مدة التوقف

إعادة العامل إلى عمله تنفيذًا لقرار لجنة التسريح تُعدّ إحياءً لعقد العمل، بما يوجب دفع الأجر الكامل عن مدة التوقف السابقة على الإعادة.

نص الاجتهاد

عندما يعيد صاحب العمل العامل إلى عمله امتثالا لقرار لجنة التسريح يكون هذا أحياء لعقد العمل ويلتزم بدفع كامل الأجور عن كامل مدة التوقف .