لا ينسحب حكم عدم مسؤولية المصارف المؤممة عن الالتزامات السابقة للتأميم إلا في حدود ما آل إليها من أموال على الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية، إذ تبقى هذه الأحكام نافذة وملزمة.
ان عدم مسؤولية المصارف المؤممة عن الالتزامات السابقة لتاريخ التأميم الا في حدود ما أل إليها من أموال بتاريخ التأميم لا تطبق على الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية .