• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الحائزة قوة القضية المقضية تبقى نافذة في مواجهة المصارف المؤممة رغم قصر مسؤوليتها على ما آل إليها من أموال عند التأميم

لا ينسحب حكم عدم مسؤولية المصارف المؤممة عن الالتزامات السابقة للتأميم إلا في حدود ما آل إليها من أموال على الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية، إذ تبقى هذه الأحكام نافذة وملزمة.

نص الاجتهاد

ان عدم مسؤولية المصارف المؤممة عن الالتزامات السابقة لتاريخ التأميم الا في حدود ما أل إليها من أموال بتاريخ التأميم لا تطبق على الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية .