• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤسسة الرجوع عن زيادة الأجر الممنوحة خطأً إذا تبيّن ذلك سريعاً ولم يترتب عليه خفض الأجر دون الحد الأدنى

للجهة المستخدمة أن تصحح زيادة الأجر التي مُنحت بطريق الخطأ متى اكتشفت ذلك خلال فترة وجيزة، ما دام التصحيح لا يؤدي إلى إنقاص الأجر عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.

نص الاجتهاد

اذا استبان للمؤسسة بعد فترة وجيزة ان العامل لا يستحق زيادة الاجر الممنوحة له وان منحها كان نتيجة خطأ احد الموظفين كان من حق المؤسسة الرجوع عنها ما لم يؤد ذلك الى تخفيض الأجر دون الحد الأدنى .