للجهة المستخدمة أن تصحح زيادة الأجر التي مُنحت بطريق الخطأ متى اكتشفت ذلك خلال فترة وجيزة، ما دام التصحيح لا يؤدي إلى إنقاص الأجر عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.
اذا استبان للمؤسسة بعد فترة وجيزة ان العامل لا يستحق زيادة الاجر الممنوحة له وان منحها كان نتيجة خطأ احد الموظفين كان من حق المؤسسة الرجوع عنها ما لم يؤد ذلك الى تخفيض الأجر دون الحد الأدنى .