• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات امتناع المؤجر عن تنظيم العقد بالبينة الشخصية لاعتباره فعلاً مجرماً مدنياً وجزائياً

يجوز إثبات واقعة رفض تنظيم العقد بالبينة الشخصية متى كانت الواقعة ذات طابع جزائي ومدني، ولا يُقصر الإثبات فيها على الكتابة.

نص الاجتهاد

لما كان رفض تنظيم العقد جرماً جزائياً ومدنياً فانه يجوز اثبات هذه الواقعة بالبينة الشخصية .