يجوز إثبات واقعة رفض تنظيم العقد بالبينة الشخصية متى كانت الواقعة ذات طابع جزائي ومدني، ولا يُقصر الإثبات فيها على الكتابة.
لما كان رفض تنظيم العقد جرماً جزائياً ومدنياً فانه يجوز اثبات هذه الواقعة بالبينة الشخصية .