عند تعدد القيود المتعلقة بالشخص، يُعمل بالقيد الأول على أنه القيد الصحيح والمرجّح، ويبقى كذلك ما لم يثبت العكس.
اذا كان للشخص قيود متعددة اخذ بالقيد الأول ما لم يثبت خلافه .