• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند تعدد قيود الشخص يُعتد بالقيد الأول ما لم يثبت خلافه

عند تعدد القيود المتعلقة بالشخص، يُعمل بالقيد الأول على أنه القيد الصحيح والمرجّح، ويبقى كذلك ما لم يثبت العكس.

نص الاجتهاد

اذا كان للشخص قيود متعددة اخذ بالقيد الأول ما لم يثبت خلافه .