• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للأم ذات المصلحة أن تعترض اعتراض الغير على حكم تصحيح ولادة ابنتها متى كان من شأنه المساس بحقها في الحضانة

اعتراض الغير جائز لكل من لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا متدخلاً في الدعوى، متى كان الحكم المطعون فيه يمسّ حقاً له، ويُعدّ الحكم قابلاً للتعديل في حدود هذا المساس إذا كان الاعتراض محقاً.

نص الاجتهاد

للأم مصلحة في الاعتراض اعتراض الغير على حكم استصدره الأب بتصحيح ولادة ابنتها لحرمانها من حضانتها المناقشة: بما أن الطعن يدور حول تخطئة الحكم المطعون فيه فيما ذهب اليه من رد اعتراض المعترضة الطاعنة على الحكم القاضي بتصحيح ولادة ابنتها بجعلها بتاريخ ٢/٢/ ١٩٦٠ بدلا من ١٩٦٢/١٠/٢٠ بحجة أنه ليس لها مصلحة بذلك لأنها ليست ولية على ابنتها ولان التصحيح تم بحكم قضائي في حين أن الطاعنة ذات مصلحة بدعواها لان التصحيح الذي ادعاه والد الابنة كان يهدف حرمانها من الحضانة بعد الفراق بينهما وانه من الجائز الاعتراض على هذه الاحكام القضائية اعتراض الغير من كل ذي مصلحة . وبما أن دعوى الطاعنة المعترضة اعتراض الغير تقوم على المطالبة بإلغاء الحكم الذي قضى بتصحيح ولادة ابنتها سحر بجعلها بتاريخ ٢/٢/ ۱۹۶۰ بدلا من ١٩٦٢/١٠/٢٠ تأسيسا على أن هذا التصحيح تم بنتيجة دعوى تقدم بها والد الابنة المشار اليها ليحرم الطاعنة من حق حضا تنها لها بصورة مبكرة . ولما كان الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى رد دعوى الطاعنة لعدم وجود مصلحة لها أسس قضاءه على أن الادعاء بتصحيح سن القاصر يعود للولي وأن الطاعنة ليست وليا على ابنتها وأن هذا التصحيح تم بحكم قضائي وأنه لا يجوز أن ينقض بحكم قضائي مثله . وبما أن هذا الذي ذهب اليه الحكم المشار اليه يغدو مخالفا للقانون ذلك أن دعوى الطاعنة لا تستهدف تصحيح قيد ابنتها في سجل الاحوال المدنية وانما تستهدف الغاء ما جرى على قيدها الاصلي من تصحيح بحكم قضائي وانه لم يعد من مبرر اذا كان الأمر كذلك لرد الدعوى على أساس أن الطاعنة ليست وليا على ابنتها اذ أن الاعتراض اعتراض الغير على أي حكم يصدر عن القضاء جائز أي شخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا ولا متدخلا فيها كما نصت على ذلك المادة ٢٦٦ من قانون أصول المحاكمات وأنه اذا كان هذا الغير المعترض محقا في اعتراضه عدل الحكم المعترض عليه في حدود ما يمس حقوقه كما نصت على ذلك المادة ۲۷۱ من القانون المذكور مما يجعل الأساس الذي بني عليه الحكم المطعون فيه منهارا من وجهة النظر القانونية وبالتالي مستوجب النقض