• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تأخذ من تقرير الخبير ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وتفاضل بين تقارير الخبراء وفق قناعتها

تقرير الخبير ليس ملزماً للمحكمة، فلها أن تجتزئ منه أو تطرحه أو ترجّح بين عدة تقارير بحسب ما تستقر عليه قناعتها الوجدانية، متى كان استخلاصها قائماً على أسباب سائغة ومحمولاً على وقائع الدعوى.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تأخذ من تقرير الخبير ماتشاء وتطرح ماتشاء وفق قناعتها وان تفاصيل بين تقارير الخبراء إذا تعددوا وسلطتها في ذلك مطلقة . المناقشة: لما كان الطعن مقدما من المدعية الشخصية لذلك فان أثره يقتصر على الحق الشخصي فحسب. ولما كانت المحكمة قد تولت بالرد على طلب الطاعنة تشكيل لجنة خماسية للفصل في موضوع الخبرة ورفضت بالنتيجة الاستجابة إلى الطلب للأسباب السائغة التي أثبتها في قرراها وكانت المحكمة تملك أن تأخذ بتقرير الخبير الذي تطمئن إليه أو يجتزئ من التقرير وان تفاضل بين تقارير الخبراء أذا تعددوا فتأخذ بما تراه وتطرح ما عداه كما أن تأخذ بالتقرير ولو لم يكن يقينا مادام اعتمدته المحكمة واطمأنت إليه محمولا على الأسباب والعلل السليمة التي تسوفها المحكمة وكانت وقائع الدعوى بالإضافة إلى مضمون التقرير تؤدي إلى قناعة المحكمة بما ورد فيه، لذلك فان النعي على المحكمة لعلة عدم الاستجابة إلى طلب تشكيل خبرة خماسية يكون جديرا بالرفض لتعلقه بما يعتبر من إطلاقات محكمة الموضوع وسلطتها التقديرية.