• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار هيئة التحكيم يحوز حجية الحكم ما لم يطرأ تغيير جوهري على الظروف التي صدر في ظلها

تسقط حجية قرار هيئة التحكيم وتزول آثاره إذا طرأ تغيير جوهري على الظروف التي صدر فيها، لأن حجية الأمر المقضي لا تمتد إلا ما بقيت ذات الظروف وذات الخصوم وذات الحق محلاً وسبباً.

نص الاجتهاد

اذا طرأ تغيير جوهري في الظروف العامة او الخاصة التي صدر فيها قرار التحكيم فان هذا القرار يستنفد آثاره وتسقط حجيته . المناقشة: إن قرار هيئة التحكيم يعتبر بمثابة الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي به. ويكون حجة بما فصل فيه من حقوق ولايجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة. ولكن لايكون لذلك القرار الحجة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.لذلك فإن هيئة التحكيم تصدر قراراً بحسم نزاع العمال الجماعي بشكل ملزم وواجب التنفيذ طالما بقيت الظروف التي صدر فيها دون أن يطرأ عليها تغيير جوهري.أما إذا طرأ تغيير جوهري في الظروف العامة أو الخاصة التي صدر فيها القرار فإنه يستنفذ آثاره وتسقط حجيته ويعتبر ماقد ينشأ في ظل الظروف الجديدة نزاعاً جديداً ولو اتحد في أطرافه وموضوعه وبسببه مع النزاع الأول. لذلك فإن القول بأن القرارات التي تصدرها هيئات التحكيم ذات صبغة ادارية لاتحوز قوة الشيء المحكوم به وغير قابلة للتنفيذ يتعارض مع الباب الخامس من قانون العمل كما هو اجتهاد هذه المحكمة رقم 1227 تاريخ 18 / 6 / 1966 لعام 1966 مالم يكن القرار بالأصل معيباً وغير صالح للتنفيذ.