شرط قبول الطعن شكلاً هو دفع التأمين المقرر له بذاته، ولا يغني عنه تأمين سابق مودع في إضبارة أخرى؛ إذ إن كل تأمين مستقلّ بأثره وإيصاله وطابعه، ولا يُعتدّ بالتأمين السابق للطعن الجديد حتى مع الحكم بردّه.
يجب ان يدفع التامين ليقبل الطعن شكلاً ولا يجوز اعتبار التامين المدفوع من قبل بإيصال في الاضبارة تاميناً للطعن الجديد حتى ولو كان مقرراً رده لان التامين المقرر يصبح ذمة على الدولة ولكل تامين إيصاله وطابعه ويرد الطعن شكلاً ما لم يدفع تامنيه الخاص به .