قرارات لجان التقويم الصادرة تطبيقاً للمرسوم 38 لعام 1970 لها قوة ملزمة على الناس كافة، ولا تُقبل ضدها أي معارضة أو اعتراض، أما الحقوق غير المقَرّة من اللجان فتظل على عاتق أصحاب المؤسسة المؤممة.
قرارات لجان التقويم لها حجة على الناس كافة بموجب المرسوم 38 لعام 1970 ولا سمع ضدها أي اعتراض مطلقاً من أي شخص كان وتبقى حقوق أصحاب العلاقة التي لم تقر بها اللجان على مسؤولية أصحاب المؤسسة المؤممة .