الاختصاص المقرر لجهةٍ إدارية في فضّ المنازعات لا يُفسَّر على أنه استبعادٌ لولاية القضاء ما لم يرد نصٌّ صريح ومحدّد يحول دون ذلك، لأن قواعد الاختصاص من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
لقد وضعت قواعد الاختصاص في الأصل لحسن سير العدالة ولذلك اعتبرت من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مايخالفها ان اختصاص اللجنة الإدارية لمديرية معرض دمشق الدولي في فض المنازعات عملا بأحكام المادة 6 من القانون 40 لسنة 1955 لا يعني حرمان الأطراف من اللجوء الى القضاء.