• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص اللجنة الإدارية في فض المنازعات لا يحول دون اللجوء إلى القضاء لأن قواعد الاختصاص من النظام العام

الاختصاص المقرر لجهةٍ إدارية في فضّ المنازعات لا يُفسَّر على أنه استبعادٌ لولاية القضاء ما لم يرد نصٌّ صريح ومحدّد يحول دون ذلك، لأن قواعد الاختصاص من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

نص الاجتهاد

لقد وضعت قواعد الاختصاص في الأصل لحسن سير العدالة ولذلك اعتبرت من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مايخالفها ان اختصاص اللجنة الإدارية لمديرية معرض دمشق الدولي في فض المنازعات عملا بأحكام المادة 6 من القانون 40 لسنة 1955 لا يعني حرمان الأطراف من اللجوء الى القضاء.