عند إسناد الزوج الطلاق إلى زمن ماضٍ وعدم قيامه بإثبات ذلك التاريخ، يُعتمد تاريخ الادعاء ذاته بدايةً لثبوت الطلاق ولحساب المدة القانونية المرتبطة به.
اذا اسند الزوج الطلاق إلى زمن ماض وعجز او اعتبر عاجزاً عن الإثبات فان تاريخ الادعاء به يعتبر بدءاً لاثباته وللمدة .