أولاً – إن بدل الإجازات المتراكمة يخضع للتقادم الخاص بالديون المترتبة قبل الدولة المقرر في المادة 25/ من القانون المالي الأساسي. ثانياً – يلغى كل من الرأيين المعترض عليهما ذو الرقم 59 لعام 1970 وذو الرقم 487 لعام 1970.
أولاً – إن بدل الإجازات المتراكمة يخضع للتقادم الخاص بالديون المترتبة قبل الدولة المقرر في المادة 25/ من القانون المالي الأساسي. ثانياً – يلغى كل من الرأيين المعترض عليهما ذو الرقم 59 لعام 1970 وذو الرقم 487 لعام 1970.