• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولاً – إن بدل الإجازات المتراكمة يخضع للتقادم الخاص بالديون المترتبة قبل الدولة المقرر في المادة 25/ من القانون المالي الأساسي

أولاً – إن بدل الإجازات المتراكمة يخضع للتقادم الخاص بالديون المترتبة قبل الدولة المقرر في المادة 25/ من القانون المالي الأساسي. ثانياً – يلغى كل من الرأيين المعترض عليهما ذو الرقم 59 لعام 1970 وذو الرقم 487 لعام 1970.

نص الاجتهاد

أولاً – إن بدل الإجازات المتراكمة يخضع للتقادم الخاص بالديون المترتبة قبل الدولة المقرر في المادة 25/ من القانون المالي الأساسي. ثانياً – يلغى كل من الرأيين المعترض عليهما ذو الرقم 59 لعام 1970 وذو الرقم 487 لعام 1970.