لا يملك المستأجر التمسك بعقد مؤجره لإثبات حق في التأجير الثانوي إذا كان عقده لا يمنحه إلا حق السكن دون الإسكان، لأن نطاق حقوقه يحدده عقده المباشر وحده.
اذا كان المؤجر يملك حق السكن والإسكان واجر شخصاً اخر للسكن دون الإسكان ، فلا يحق للمستأجر الأخير ان يحتج بعقد مؤجره ليؤجر ايجاراً ثانوياً لان حقوقه مستمدة من عقده وحده.