• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للمستأجر أن يتمسك بعقد مؤجره لإثبات حق في التأجير الثانوي إذا كان حق المؤجر مقصوراً على السكن دون الإسكان

لا يملك المستأجر التمسك بعقد مؤجره لإثبات حق في التأجير الثانوي إذا كان عقده لا يمنحه إلا حق السكن دون الإسكان، لأن نطاق حقوقه يحدده عقده المباشر وحده.

نص الاجتهاد

اذا كان المؤجر يملك حق السكن والإسكان واجر شخصاً اخر للسكن دون الإسكان ، فلا يحق للمستأجر الأخير ان يحتج بعقد مؤجره ليؤجر ايجاراً ثانوياً لان حقوقه مستمدة من عقده وحده.