دعوى العطل والضرر خلال مهلة السنتين على من سُجلت العقارات باسمهم تقتصر على غير المفصول باعتراضهم أو ادعائهم موضوعاً، وعلى من لم يكن ممثلاً في الدعوى الاعتراضية.
ادعاء المتضرر في مهلة السنتين بالعطل والضرر على من سجلت العقارات باسمهم من قبل القضاة العقاريين او محاكم الاستئناف في حال وقوع الاستئناف ، منحصر بمن لم يحكم باعتراضهم او ادعائهم موضوعاً ولم يكونوا ممثلين في الدعوى الاعتراضية .