• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للإدارات ان تستملك من نفس العقار ربعاً مجانياً بعد أخر ولو اختلفت الدائرة المستملكة لان الدولة بمختلف دوائرها ومصالحها شخص اعتباري

لا يحق للإدارات ان تستملك من نفس العقار ربعاً مجانياً بعد أخر ولو اختلفت الدائرة المستملكة لان الدولة بمختلف دوائرها ومصالحها شخص اعتباري واحد .

نص الاجتهاد

لا يحق للإدارات ان تستملك من نفس العقار ربعاً مجانياً بعد أخر ولو اختلفت الدائرة المستملكة لان الدولة بمختلف دوائرها ومصالحها شخص اعتباري واحد .