• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان نفقة الأقارب تترتب من تاريخ الادعاء

الأصل في نفقة الأقارب أنها تترتب من تاريخ إقامة الدعوى، ويجوز للمحكمة اعتماد الإقرار والضبط والوثائق الثابتة ما لم يثبت ما يقدح بها.

نص الاجتهاد

ان نفقة الأقارب تترتب من تاريخ الادعاء . المناقشة: ادعت المميز عليها أن المميز مطلقها وحاضنة لبنته خديجة الصغيرة، وحيث أنه تركها بلا نفقة طلبت الزامه بها. وبالمحاكمة أقر المدعى عليه بالطلاق وبأبوته للبنت وفرض لها نفقة عشر ليرات سورية لأن راتبه 75 ليرة سورية، وأخبر خبير المحكمة أن نفقة الصغيرة على أبيها المدعى عليه ليرة سورية يومياً، وتقرر فرض نفقتها عشرين ليرة سورية كل شهر، وطلبت المدعية الحكم بها، وقال المدعى عليه بأنه لا قدرة له بدفع النفقة، وعلى ذلك حكم القاضي بفرض النفقة المقررة على المدعى عليه للمدعية من تاريخ الطلب وضمنه الرسوم والمصاريف. في الموضوع: طلب المميز نقض الحكم لأن الحكم لم يذكر أن النفقة للصغيرة بل طلبها لأمها. ولأن فرض النفقة اعتبر من تاريخ الادعاء ولأنه استمهل للدفاع فلم يمهل. ولأن ذمته بريئة من النفقة بموجب السند الذي أرفقه بتمييزه وأبرزه للمحكمة فلم تنوه به ولأنه لا قدرة له على النفقة ولأن الصغيرة لم تتجاوز الشهر من العمر. في هذه الأسباب: لما كان الحكم المميز يشير بمطلعه إلى أن النفقة هي للبنت دون الأم وكانت المادة 161 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 قضت بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء. وكان لا يوجد في ضبط المحاكمة ما يدل على أن المميز استمهل فلم يمهل والضبوط من الوثائق المعمول بها ما لم يثبت تزويرها وكان قبوله بفرض نفقة شهرية عشر ليرات سورية يدحض سائر الأسباب التي أدلى بها. وكان الحكم موافقاً للأصول. فتقرر بالاجماع تصديق الحكم المميز.