المرسوم المتضمن اعتبار الموظف بحكم المستقبل هو من القرارات الإدارية الفردية التي يتوجب تبليغها لذوي الشأن ليسري ميعاد الطعن فيها ، ولا يغني النشر في الجريدة الرسمية عن التبليغ .
المرسوم المتضمن اعتبار الموظف بحكم المستقبل هو من القرارات الإدارية الفردية التي يتوجب تبليغها لذوي الشأن ليسري ميعاد الطعن فيها ، ولا يغني النشر في الجريدة الرسمية عن التبليغ .