• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تكييف العقد بحقيقته لا بوصفه، والسمسرة تنتفي إذا كان الأجر مشاركةً في الربح

لا يُردّ الدعوى لمجرّد الخطأ في وصف العقد إذا أمكن استخلاص تكييفه الصحيح من حقيقته، ويُعتدّ بالآثار القانونية التي يرتبها هذا التكييف. كما تنتفي السمسرة متى كان المقابل مشاركةً في الربح، لأن السمسار لا يكون نصيبه من الأرباح والخسائر بل عمولة محددة.

نص الاجتهاد

لاترد الدعوى اذا وصف المدعي عقده بوصف خاطئ وانما يحكم بما يترتب على الوصف الحقيقي لا شيء في القانون يمنع ان تكون تقدمه الشريك في الشركة عملاً بلا رأسمال السمسار لا يستحق ربحاً ولا خسارة وانما بأخذ عمولة والمشاركة في الربح تنفي السمسرة