• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أصحاب العمل لا يُعفون من الرسوم القضائية عند مقاضاة مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلا بنص صريح، وإعفاء العمال لضعفهم الاقتصادي لا يمتد إليهم

الإعفاء من الرسوم القضائية استثناءٌ لا يُفترض ولا يُقاس عليه، فلا يثبت إلا بنص صريح، ولا يستفيد منه إلا من شمله النص، ولا يمتدّ إلى أصحاب العمل لمجرد اتحاد جهة الخصومة.

نص الاجتهاد

أرباب العمل ليسوا معفيين من الرسوم القضائية عندما يدعون على مؤسسة التأمينات الاجتماعية اذ لا يكون الإعفاء الا بنص صريح واعفاء العمال لأنهم الطرف الأضعف اقتصادياً لا يشمل أصحاب العمل – العدول عن الاجتهاد السابق المخالف له .