• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإعفاء من الرسوم القضائية في دعاوى التأمينات الاجتماعية يقتصر على العمال والمستحقين بعد وفاتهم ولا يمتد إلى دعاوى أصحاب العمل

النصوص الاستثنائية المتعلقة بالإعفاء من الرسوم القضائية تُفسَّر تفسيراً ضيقاً، فلا يُستفاد منها إعفاء غير المنصوص عليهم صراحةً؛ وعليه فإن الإعفاء الوارد في قانون التأمينات الاجتماعية يقتصر على العمال والمستحقين بعد وفاتهم دون أصحاب العمل.

نص الاجتهاد

الاعفاء من الرسوم القضائية بالنسبة للدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية ينحصر اثره في العمال والمستحقين بعد وفاتهم ولايشمل القضايا المقامة من أصحاب العمل المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على القرار الصادر عن الغرفة المدنية الخامسة لدى هذه المحكمة بتاريخ ٢٤ – ١١ – ۱۹۷۱ برقم أساس ۲۰۸۰ وعلى القرار المطلوب العدول عنه وكافة الاوراق وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في ۱ – ۲۳ – ۱۹۷۲ وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي حيث أنه تبين من الأوراق أن الغرفة الخامسة لدى هذه المحكمة العدول عن اجتهادها السابق المتضمن أن الدعاوى المقامة من أرباب العمل على مؤسسة التأمينات الاجتماعية معفاة من الرسم اسوة بالقضايا العمالية وحيث ان النص الذي يحكم هذا النزاع يتمثل في المادة قانون اتأمينات الاجتماعية التي وردت بالصورة التالية: «تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون بعد وفاتهم طبقا لاحكام هذا القانون ». وحيث أن الاصل هو ترتب الرسم ولا يصار الى الاعفاء الذي هو خلاف الأصل الا عند وجود نص خاص يقضي صراحة بالاعفاء وذلك بالتطبيق لاحكام المادتين ۲۰ و ۱۱۱ من قانون الرسوم القضائية اللتين أقرتا مبدأ عدم جواز الاعفاء الا في الحالات التي نص عليها قانون الرسوم أو في الدعاوى الفضائية التي تقضي القوانين الخاصة فيها بالاعفاء وحيث أن الأخذ بهذا المنطلق يستتبع عدم الاعفاء الا عند وجود نص خاص صريح يقضي بالاعفاء ولا يسوغ بالتالي التوسع في تفسير نصوص الاعفاء التي وردت على خلاف القياس وحيث أن النص الخاص الوارد في قانون التأمينات الاجتماعية تضمن اعفاء العمال والمستحقين بعد وفاتهم فيتعين حصر شموله بهذه الطائفة المتقاضين دون غيرهم لان المشرع قدر أن وضعهم الاجتماعي يسوع اعفاءهم وذلك حماية المصلحة الطبقة العاملة التي رأى أنها بحاجة للحماية ولا يشمل بالتالي الدعاوى التي يقيمها أرباب العمل على مؤسسة التأمينات الاجتماعية لان مدلول كلمة عمال لا ينطبق عليهم كما انه لا مجال لافتراض أن المشرع قصد حمايتهم إذ أن التشريعات العمالية استهدفت حماية الفريق الاضعف اقتصاديا وهو الطبقة العمالية تجاه الفريق الاقوى وهو طبقة أصحاب العمل وحيث أن ماسبق العمل لا يبرر اعفاء أصحاب العمل في القضايا المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية اذ أن اجتهاد المذكور ينحصر أثره في القضايا المرفوعة بمقتضى أحكام قانون العمل ولا يقيد المحكمة في تفسير النص الوارد في قانون آخر هو قانون التأمينات الاجتماعية . وحيث أن المحكمة العمالية اجتهدت في حكمها المؤرخ في ٢ شباط ۱۹۷۲ رقم أساس ۱۹ ورقم قرار ٢٦ بأن الدعاوى أرباب العمل على المؤسسة غير خاضعة للرسم باعتبارها دعوى عمالية . وحيث أنه يتعين على ضوء ذلك العدول عن الاجتهاد المذكور واعتبار ان الاعفاء بالنسبة للدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية ينحصر اثره في العمال والمستحقين بعد وفاتهم ولا يشمل القضايا المقامه من أصحاب العمل لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع ما يلي :۱ – العدول عن الاجتهاد رقم أساس ۱۹ ورقم قرار ٢٦ في ٢ – ٢ – ۱۹۷۲٢ – اعتبار القضايا المرفوعة من أصحاب العمل على مؤسسة التأمينات الاجتماعية خاضعة للرسوم . قرارا مبرما صدر بتاريخ ۱۲ ربیع الاول ۱۳۹۲ الموافق ا ٢٥ نیسان ۱۹۷۲ حسب الاصول .