• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان آخر يوم في مهلة الاعتراض على قرارات اللجنة الجمركية يوم عطلة فإن المهلة لتقديمه إلى اليوم التالي عملاً بالقواعد العامة في أصول

عند انتهاء مهلة الاعتراض على قرارات اللجنة الجمركية في يوم عطلة، يمتدّ الميعاد قانوناً إلى اليوم التالي؛ لأن القواعد العامة في أصول المحاكمات تسري ما لم يوجد نص خاص في قانون الجمارك يقيدها أو يغايرها.

نص الاجتهاد

إذا كان آخر يوم في مهلة الاعتراض على قرارات اللجنة الجمركية يوم عطلة فإن المهلة لتقديمه إلى اليوم التالي عملاً بالقواعد العامة في أصول المحاكمات التي لا يوجد ما يقيدها أو يعدلها في قانون الجمارك