عند انتهاء مهلة الاعتراض على قرارات اللجنة الجمركية في يوم عطلة، يمتدّ الميعاد قانوناً إلى اليوم التالي؛ لأن القواعد العامة في أصول المحاكمات تسري ما لم يوجد نص خاص في قانون الجمارك يقيدها أو يغايرها.
إذا كان آخر يوم في مهلة الاعتراض على قرارات اللجنة الجمركية يوم عطلة فإن المهلة لتقديمه إلى اليوم التالي عملاً بالقواعد العامة في أصول المحاكمات التي لا يوجد ما يقيدها أو يعدلها في قانون الجمارك