إذا لم تثبت الجهة المشغلة تصنيف العمال وفق اللجنة المقررة قانوناً، فإنهم لا يُعدّون خاضعين للقيود الخاصة بالحد الأقصى لتعويض العمل الإضافي، ويستحقون كامل أجر العمل الإضافي الذي كُلّفوا به.
ان عمال المؤسسة العامة للكهرباء غير مشمولين باحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 بشأن الحد الأقصى لتعويض العمل الإضافي وبالتالي يستحقون كامل اجر العمل الإضافي . المناقشة: من حيث أن دعوى النقابة المدعية المطعون ضدها تقوم على طلب تقرير ان عمال المؤسسة الطاعنة في حلب غير مشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم ١٩٦٣/١٦٧ بشأن الحد الاقصى لتعويض العمل الاضافي، وبالتالي استحقاقهم لكامل أجر العمل الاضافي الذي يقومون به ومن حيث ان القرار المطعون فيه استند الى أحكام المرسوم التشريعي ١٩٦٣/١٦٧ الذي تتمسك به المؤسسة الطاعنة فالمرسوم التشريعي رقم تاريخ ١٩٦٤ اوجب تشكيل لجنة لتصنيف العاملين لدى الجهات المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم ١٩٦٣/١٦٧ على أن يعتبر خاضعا لقانون العمل وانظمته الخاصة كل من لم تحدد اللجنة مرتبته ودرجته او فئته وصنفه، وبما أن المؤسسة الطاعنة لم تثبت أن العمال المدعين قد جرى تصنيفهم من قبل اللجنة المذكورة على الوجه المشار اليه فانهم والحالة هذه يخضعون لقانون العمل وانظمته الخاصة ونظام المؤسسة لا لأحكام المرسوم التشريعي رقم ١٩٦٣/١٦٧ بشأن الحق المتنازع عليه ومن حيث أن هذا المبدأ كرسته محكمة النقض في حكمها رقم ٨٢٦ عمالي تاريخ ۱۹۷۳/۵/۳۱ ومن حيث أن قيام العمال بالعمل الاضافي يكون بتكليف من العاملين في ادارة المؤسسة الطاعنة ومن حيث أن الاصل هو أن أداء العمل يكون بأجر عملا بالمادة ٦٤٧ مدني. ومن حيث أنه بمقتضى ما ذاكر فإن القرار المطعون فيه سليم مما رماه من الطعن الذي اضحى من المتعين رده لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي رفض الطعن موضوعا