يجوز للخصوم تعديل طلباتهم أثناء نظر الدعوى إذا كان التعديل مؤسساً على وقائع جديدة طرأت أثناء السير فيها، دون أن يُعدّ ذلك تغييراً لموضوع الدعوى.
قرار محكمة النقض – الغرفة المدنية رقم 946 أساس 1034 تاريخ 27/4/1972 أجاز تعديل الطلبات إذا استند إلى وقائع جديدة طرأت أثناء السير بالدعوى دون اعتبار ذلك تغييراً لموضوعها.