تخفيف العقوبات التأديبية الشديدة من اختصاص مجلس التأديب، إلا أن هذا الاختصاص لا يُمارَس بالنسبة إلى الموظف الذي ترك وظيفته.
إذا كان مجلس التأديب مطلاق الصلاحيه في تخفيف العقوبات الشديده إلا أن ذلك لاينطبق على الموظف الذي ترك الوظيفه