• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك مجلس التأديب تخفيف العقوبة على الموظف الذي يكون قد ترك الوظيفة

تخفيف العقوبات التأديبية الشديدة من اختصاص مجلس التأديب، إلا أن هذا الاختصاص لا يُمارَس بالنسبة إلى الموظف الذي ترك وظيفته.

نص الاجتهاد

إذا كان مجلس التأديب مطلاق الصلاحيه في تخفيف العقوبات الشديده إلا أن ذلك لاينطبق على الموظف الذي ترك الوظيفه