العقد المسماة تخضع في تنظيم آثارها لشروطها الخاصة متى لم تُخالف النظام العام، ويصح في الوديعة اشتراط التسليم إلى الغير عند تحقق واقعة أو أمرٍ محدد.
الوديعة ولو كانت من العقود المسماة تحكمها شروطها التي لا تخالف النظام العام كشروط التسليم لشخص ثالث عند تحقق أمر من الأمور .