مباشرة التوليد من قبل غير المأذون له بممارسة الطب، متى أدت إلى موت الجنين، تُكيَّف قانوناً وفق النص الجزائي الخاص بهذا الفعل وتدخل في الاختصاص الجنحي.
ان أقدام المتهمة على توليد امرأة والتسبب لموت جنينها (حال كونها غير مأذون لها بممارسة الطب) يجعل فعلها منطبقاً على أحكام المادة 550 عقوبات المعاقب بها بعقوبة جنحية تدخل في اختصاص القاضي البدائي.