• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تمنع السهام القليلة من عقار آخر لا تكفي لتعادل شقة منه من الحكم بتخلية شقة أخرى يملكها المالك على وجه الاستقلال

السهام القليلة في عقارٍ آخر، متى لم تبلغ ما يعادل شقةً منه، لا تُعد مانعاً قانونياً من المطالبة بتخلية شقةٍ يملكها الشخص على وجه الاستقلال.

نص الاجتهاد

السهام القليلة من عقار آخر التي لا يمكن ان تعادل شقة منه لا تمنع من تخلية شقة أخرى يملكها المالك على وجه الاستقلال .