السهام القليلة في عقارٍ آخر، متى لم تبلغ ما يعادل شقةً منه، لا تُعد مانعاً قانونياً من المطالبة بتخلية شقةٍ يملكها الشخص على وجه الاستقلال.
السهام القليلة من عقار آخر التي لا يمكن ان تعادل شقة منه لا تمنع من تخلية شقة أخرى يملكها المالك على وجه الاستقلال .