لا يترتب على التأميم انقضاء الشخصية الاعتبارية للشركة، وتبقى قائمة بالقدر اللازم لتمثيلها والدفاع عنها في الدعاوى المتعلقة بحقوق لم تُقرّها اللجان الوزارية.
تأميم الشركة لا يزيل شخصيتها الاعتبارية في حدود قدرة أي من الشركاء على تمثيلها والدفاع عنها في دعاوى الناس عليها التي تتعلق بحقوق لم تقرها اللجان الوزارية .