• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأميم الشركة لا يزيل شخصيتها الاعتبارية ولا يحول دون تمثيلها والدفاع عنها في الدعاوى المتعلقة بحقوق لم تقرها اللجان الوزارية

لا يترتب على التأميم انقضاء الشخصية الاعتبارية للشركة، وتبقى قائمة بالقدر اللازم لتمثيلها والدفاع عنها في الدعاوى المتعلقة بحقوق لم تُقرّها اللجان الوزارية.

نص الاجتهاد

تأميم الشركة لا يزيل شخصيتها الاعتبارية في حدود قدرة أي من الشركاء على تمثيلها والدفاع عنها في دعاوى الناس عليها التي تتعلق بحقوق لم تقرها اللجان الوزارية .