• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض عن عدم تسليم المزروعات وعدم زراعة كامل الأرض تدخل في اختصاص القضاء العادي

المنازعة المتعلقة بالتعويض عن عدم تسليم المزروعات وعدم زراعة كامل الأرض تدخل في اختصاص القضاء العادي متى كانت ناشئة عن التزام مدني/تعاقدي يترتب عليه طلب تعويض مالي.

نص الاجتهاد

دعوى التعويض عن عدم تسليم مزروعات وعدم زراعة كامل الارض من اختصاص القضاء العادي .