القرار الإداري المعيب الذي يولّد حقاً أو مركزاً قانونياً خاصاً لا يجوز سحبه بعد انقضاء المدة القانونية المقررة، وإلا استقر الحق المكتسب لصاحب الشأن.
اذا كان القرار المعيب من شانه ان يولد حقاً او مركزاً قانونياً خاصاً للإفراد فلا يجوز للإدارة سحبه الا خلال المدة المنصوص عنها في القانون والا فيصبح لصاحب الشأن حق مكتسب فيه .