• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المنحة العينية التي يقررها العامل في السكن أو المفروشات تعد جزءاً من الأجر وتقدير الخبرة متروك لمحكمة الموضوع

إذا ثبت أن صاحب العمل منح العامل منفعة عينية مرتبطة بالعمل، فإنها تدخل في الأجر. كما أن تقرير الخبرة ليس ملزماً للمحكمة، ولها أن تأخذ منه أو تطرحه متى كوّنت قناعتها على أساس ما يعرض عليها من عناصر الإثبات.

نص الاجتهاد

أن تقرير الخبرة تقديره يعود لقاضي الموضوع وللمحكمة أن تستنير بكل ما من شأنه أن يكون لديها القناعة للحكم في معرض تقدير التعويض المناقشة: تتحصل دعوى المدعي في أنه كان يستفيد من الحق العيني بالسكن في منطقة معامل الشركة المدعى عليها بالاضافة إلى الخدمات والمفروشات وقد أنذرته الشركة بوجوب اخلاء المسكن لذا فهو يطالب ببدل الانتفاع على اعتباره جزء من الأجر. ومن حيث أن المادة 3 من قانون العمل اعتبرت كل عطاء عيني يمنح للعامل جزءاً من الأجر. ومن حيث انه من الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة منحت المدعي منزلاً للسكن في منطقة المعامل فإن هذا العطاء العيني يعتبر جزء من الأجر. ومن حيث أنه ثبت للمحكمة أن المدعي استلم المفروشات بواسطة لجنة تمثل الشركة الطاعنة ندبت لهذه الغاية فإن هذه الواقعة تنفي مزاعمها المتعلقة بعدم رضائها باستعمال المفروشات أو منحها للمدعي. ومن حيث أن تقرير الخبرة تقديره يعود لقاضي الموضوع وللمحكمة أن تستنير بكل ما من شأنه أن يكون لديها القناعة للحكم في معرض تقدير التعويض. لذلك فإن الحكم المطعون فيه جاء سليماً وسديداً في القانون مما يوجب رفض الطعن.