يشترط في التحكيم بالأحوال الشخصية أن يظل دور الحكم المرجح تابعاً لوقوع الاختلاف بين الحكمين المختارين، فلا يصح تعيينه ابتداءً قبل تنازعِهما، وإلا كان الإجراء باطلاً.
لا يجوز للقاضي ان يعين حكما مرجحاً مع الحكمين المختارين من الأقارب قبل ان يختلفا والتحكيم العادي في قضايا الأحوال الشخصية باطل .