• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقاضي تعيين حكم مرجح مع الحكمين المختارين من الأقارب قبل وقوع الخلاف بينهم ويبطل التحكيم العادي في قضايا الأحوال الشخصية

يشترط في التحكيم بالأحوال الشخصية أن يظل دور الحكم المرجح تابعاً لوقوع الاختلاف بين الحكمين المختارين، فلا يصح تعيينه ابتداءً قبل تنازعِهما، وإلا كان الإجراء باطلاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز للقاضي ان يعين حكما مرجحاً مع الحكمين المختارين من الأقارب قبل ان يختلفا والتحكيم العادي في قضايا الأحوال الشخصية باطل .